القواعد العامة للإستراحة
1- لا تزيد مدة الاقامة عن عشرة ايام للمأمورية ، يمكن تجاوز تلك المدة بموافقة السيد أ . د / رئيس الجامعة.
2- يلتزم السادة الراغبون فى الاقامة بالاستراحة بتقديم خطاب معتمد من الجهة المختصة موضح به الغرض من المأمورية و مدة الاقامة على النحو التالى :-
* بالنسبة للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين بالكليات يكون الخطاب معتمد من السيد أ.د/ عميد الكلية.
** بالنسبة للسادة الموظفين العاملين بادارات الجامعة يكون الخطاب صادر من السيد الاستاذ / أمين الجامعة .
*** بالنسبة للسادة العاملين بإدارات المستشفى يكون الخطاب صادر من السيد أ.د/ مدير عام المستشفى .
*** يستثنى من تقديم ذلك الخطاب كل من السادة النواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة .
3- يشترط لقبول إقامة المرافقين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة ما يلى :
(1) ان تكون القرابة من الدرجة الاولى ( الاب- الام- الزوجة – الابناء )
(2) الا تزيد مدة اقامة المرافق عن اسبوع وما زاد عن ذلك يكون بموافقة السيد أ.د / رئيس الجامعة .
(3) فى غير الحالات السابقة يتعين على النزيل الحصول على موافقة كتابية من أ.د / رئيس الجامعة .